المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام مكافحة جرائم المعلوماتية (الانترنت)


علي أبوعقيله
07-Apr-2007, 01:02 AM
غلظ نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً عمليات الابتزاز والاستيلاء على أموال بنكية أو سندات مالية وعملية إنشاء مواقع لمنظمات إرهابية وكل ما يتعلق بها من تعليم تصنيع مواد متفجرة وخلافه.
ووصلت عقوبة إنشاء مواقع لمنظمات إرهابية إلى السجن مدة لاتزيد على 10 سنوات وغرامة لاتزيد على 5 ملايين ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
ولفت النظام إلى ردع كل من يحاول التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، أو محاولة المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهاتف الجوال المزود بالكاميرا.
ونبه النظام إلى أن المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق الإنترنت أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ستتم المعاقبة عليه بمدة سجن تصل
إلى 5 سنوات وبغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين أو إحدى هاتين العقوبتين.
ولفت النظام العقابي الجديد إلى أن التلاعب بشبكات الإنترنت التي تزود المستخدمين بخدمات الإنترنت أو تعطيل عملها ستكون عقوبته الرادعة هي السجن 4 سنوات وتغريم المجرم 3 ملايين
ريال.
ويأتي النظام العقابي الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والمرفوع من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والذي أقر فيه عدداً من العقوبات.
وفيما يلي أبرز مواد النظام الذي أقره مجلس الوزراء والذي رفعته وزارة الاتصالات.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها وبما يؤدي إلى ما يأتي:
1 - المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
2 - حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية أو الشبكات المعلوماتية.
3 - حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.
4 - حماية الاقتصاد الوطني.
المادة الثالثة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 - التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي (دون مسوغ نظامي صحيح ) أو التقاطه أو اعتراضه.
2 - الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه, ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3 - الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه.
4 - المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا, أو ما في حكمها.
5 - التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
المادة الرابعة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 - الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحه.
2 - الوصول (دون مسوغ نظامي صحيح) إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات.
المادة الخامسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 - الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها.
2 - إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو تعديلها.
3 - إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيله كانت.
المادة السادسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 - إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2 - إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به.
3 - إنشاء المواد أو البيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4 - إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها.
المادة السابعة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 - إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها
أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2 - الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي
للدولة أو اقتصادها الوطني.
المادة الثامنة :
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترفت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1 - ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2 - شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكاب الجريمة مستغلا سلطته أو نفوذه.
3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم أو استغلالهم.
4 - صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
المادة التاسعة:
يعاقب كل من حرض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام, إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقرر لها. ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المادة العاشرة :
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
المادة الحادية عشرة:
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر, وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين
للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
المادة الثانية عشرة :
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.
المادة الثالثة عشرة :
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أو الأموال المحصلة
منها كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى ما كان مصدراً لارتكاب أي من هذه الجرائم وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة الرابعة عشرة :
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
المادة الخامسة عشرة :
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.
المادة السادسة عشرة :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (120) يوما من تاريخ نشره.

المصدر صحيفة الوطن يوم الجمعة الموافق 18/3/1428

ابو الحارث
08-Apr-2007, 01:32 AM
مشكووووور يا أبو عماد على هذا الخبر يعطيك العافيه

زمن الاحزان
09-Apr-2007, 12:18 AM
الله يعطيك العافيه يا ابوعماد

على نقل الخبر

ولك كل الود

علي أبوعقيله
09-Apr-2007, 01:14 AM
ابوالحارث
ابونواف

شكراً لمرركما الكريم

دمتما ب1000خير